تذكر المديرية العامة للضرائب الملزمين بأن المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 أقرت تمديد التدابير التحفيزية لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بالكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب، إلى غاية 31 دجنبر 2021.

وهكذا، فإن الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل والذين يقومون بالكشف عن هويتهم ولأول مرة لدى إدارة الضرائب بتسجيلهم في جدول الرسم المهني، قبل هذا التاريخ، لن يخضعوا للضريبة إلا على أساس الدخول المكتسبة والمعاملات التي تم تحقيقها ابتداء من تاريخ تحديد الهوية.

كما يستفيد الملزمون، حديثي الكشف عن هويتهم، من الامتيازات الأخرى المنصوص عليها وفق شروط القواعد العامة كالإعفاء الكلي من الرسم المهني لمدة خمس (5) سنوات والإعفاء الكلي أو تطبيق السعر المخفض بالنسبة للضريبة على الدخل.

المراجع: المادة 247- XVIII من المدونة العامة للضرائب.

ويحدد هذا المرسوم المتكون من أربعة مواد، ما يجب أن يتضمنه عقد التوطين من معطيات وفق الملحق رقم 1: المادة 544-2، وكذا مضمون التصريح، وفق الملحق رقم 2: المادة 544-7.

ووفقا للمادة الأولى من هذا المرسوم، فإن نموذج عقد التوطين بين المتعاقدين، سواء أكان الموطن لديه شخصا ذاتيا أو شخصا اعتباريا “الملحق رقم 1″، يضم المعلومات وكذا الالتزامات والخدمات.

فبالنسبة للشخص الذاتي فإن العقد يحدد اسمه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية ومسكنه ورقم التعريف الموحد للمقاولات أو رقم الضريبة المهنية.

وفي حالة الشخص الاعتباري، فأوجب أن يتضمن العقد معطيات من قبيل اسم المقاولة / الشركة ورقم التعريف الموحد للمقاولات أو رقم الضريبة المهنية ورقم التقييد بالسجل التجاري وأيضا معلومات عن ممثل الشركة.

أما بالنسبة للموطن، ففي حالة الشخص الذاتي تحدد المعطيات ذاتها بالنسبة للموطن له، والمعلومات ذاتها في حالة الشخص الاعتباري.

وبخصوص ما تم الاتفاق عليه، يحدد العقد الهدف منه “يهدف هذا العقد إلى توطين مقر الشخص الموطن (الاسم الاجتماعي) ..المقيد بالسجل التجاري ..”.

كما يضم العقد “الخدمات” التي يلتزم الموطن لديه بتمكين الشخص الموطن من الاستفادة منها من قبيل “استعمال عنوان الموطن لديه كعنوان للمقر الاجتماعي للشخص الموطن، ووضع رهن اشارته محلا أو محلات مجهزة بوسائل الاتصال مخصصة للمكاتب.. وغيرها من الخدمات التي يتم الاتفاق عليها مع تحدديها بدقة في العقد”.

كما يتضمن العقد مجموعة من التزامات الشخص الذاتي أو الاعتباري الموطن لديه، من قبيل “مسك ملف كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين بعناوينهم الشخصية أو أرقام هواتفهم أو أرقام بطاقات هويتهم وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني..”.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين “وثائق تثبت عناوين وأرقام هواتف وبطاقات هوية مسيريها”، كما يحتوي كذلك على وثائق تتعلق بجميع مجالات نشاط المقاولات المواطنة. التأكد من أن الموطن مسجل في السجل التجاري. موافاة المصالح المكلفة بالضرائب والخزينة العامة للمملكة بلائحة الأشخاص الموطنيين..”.

ويحدد العقد كذلك “وثائق ملف التوطين الذي يودعه الشخص الموطن لدى الموطن لديه، مع تحديد المدة الزمنية التي يبرم فيها هذا العقد، ووقت تجديده أن كان قابلا للتجديد، أو انتهائه أو فسخه”، فضلا عن “مدة الايجار واختصاص المحاكم واختيار الموطن”.

أما فيما يتعلق بمضمون التصريح “تطبيق الفقرة الثانية من المادة 544-7 من القانون رقم 19.95 – الملحق رقم 2” من المرسوم، فحدد ما يجيب أن يتضمنه هذا التصريح من بيانات سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو فيما يخص بيانات المقاولات.

فبخصوص بيانات المصرح، أوجب المرسوم ارفاق التصريح بمجموعة من الوثائق التي سردها الملحق، وتتعلق بـ “كل الوثائق المثبتة لملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الموطن أو التوفر على عقد كراء لهذه المحلات التجارية”.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فتتعلق بالتصريح بـ “جميع بيانات الشركة وبينات المصرح وكذا المساهمين أو الشركاء الحاملين لـ 25 في المائة من الأصوات أو الحصص أو حق التصويت. وكذا ارفاق التصريح بجميع الوثائق المثبتة لملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الشخص الموطن أو التوفر على عقد كراء لهذه المحلات التجارية. مع تحديد تاريخ وتوقيع المصرح”.

وحدد هذا المرسوم تعريف الإدارة المختصة موضحا أنه يقصد بها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية “وزارة المالية”.

صدر في الجريدة الرسمية عدد 7006 القانون رقم 19-20 المعدل والمكمل للقانون رقم 17-95 المتعلق بالشركات المساهمة. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى ضمان التمثيل المتوازن للمرأة والرجل في أجهزة التسيير والحكامة لدى هيئات الشركات المساهمة وتحسين القدرة التمويلية لهذه للشركات من خلال تسهيل الوصول إلى إصدارات السندات. . بالنسبة للفترة التي حددها هذا القانون لمراجعي الحسابات فهي 12 سنة مع منع عند انتهاء هذه المدة مراجعي الحسابات على التصديق على حسابات نفس الشركات خلال السنوات الأربع التالية. ويهدف هذا الإجراء إلى مزيد من ضمان استقلالية وموضوعية مراقبي الحسابات ، إضافة إلى ذلك ، ينص القانون: 19.20 على إلزام رئيس مجلس الإدارة بدعوة مجلس الإدارة للانعقاد مرتين على الأقل في السنة

شارك السيد كمال بن خالد، رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات مراكش لأسفي و عضو بمجلس المستشارين يوم 29 نونبر 2021 في أشغال لجنة القطاعات الانتاجية لمناقشة الميزانيات الفرعية برسم سنة 2022 لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بمجلس المستشارين