مقتضيات نموذج “عقد التوطين” والتصريح به أمام الإدارة المختصة تدخل حيز التنفيذ

ويحدد هذا المرسوم المتكون من أربعة مواد، ما يجب أن يتضمنه عقد التوطين من معطيات وفق الملحق رقم 1: المادة 544-2، وكذا مضمون التصريح، وفق الملحق رقم 2: المادة 544-7.

ووفقا للمادة الأولى من هذا المرسوم، فإن نموذج عقد التوطين بين المتعاقدين، سواء أكان الموطن لديه شخصا ذاتيا أو شخصا اعتباريا “الملحق رقم 1″، يضم المعلومات وكذا الالتزامات والخدمات.

فبالنسبة للشخص الذاتي فإن العقد يحدد اسمه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية ومسكنه ورقم التعريف الموحد للمقاولات أو رقم الضريبة المهنية.

وفي حالة الشخص الاعتباري، فأوجب أن يتضمن العقد معطيات من قبيل اسم المقاولة / الشركة ورقم التعريف الموحد للمقاولات أو رقم الضريبة المهنية ورقم التقييد بالسجل التجاري وأيضا معلومات عن ممثل الشركة.

أما بالنسبة للموطن، ففي حالة الشخص الذاتي تحدد المعطيات ذاتها بالنسبة للموطن له، والمعلومات ذاتها في حالة الشخص الاعتباري.

وبخصوص ما تم الاتفاق عليه، يحدد العقد الهدف منه “يهدف هذا العقد إلى توطين مقر الشخص الموطن (الاسم الاجتماعي) ..المقيد بالسجل التجاري ..”.

كما يضم العقد “الخدمات” التي يلتزم الموطن لديه بتمكين الشخص الموطن من الاستفادة منها من قبيل “استعمال عنوان الموطن لديه كعنوان للمقر الاجتماعي للشخص الموطن، ووضع رهن اشارته محلا أو محلات مجهزة بوسائل الاتصال مخصصة للمكاتب.. وغيرها من الخدمات التي يتم الاتفاق عليها مع تحدديها بدقة في العقد”.

كما يتضمن العقد مجموعة من التزامات الشخص الذاتي أو الاعتباري الموطن لديه، من قبيل “مسك ملف كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين بعناوينهم الشخصية أو أرقام هواتفهم أو أرقام بطاقات هويتهم وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني..”.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين “وثائق تثبت عناوين وأرقام هواتف وبطاقات هوية مسيريها”، كما يحتوي كذلك على وثائق تتعلق بجميع مجالات نشاط المقاولات المواطنة. التأكد من أن الموطن مسجل في السجل التجاري. موافاة المصالح المكلفة بالضرائب والخزينة العامة للمملكة بلائحة الأشخاص الموطنيين..”.

ويحدد العقد كذلك “وثائق ملف التوطين الذي يودعه الشخص الموطن لدى الموطن لديه، مع تحديد المدة الزمنية التي يبرم فيها هذا العقد، ووقت تجديده أن كان قابلا للتجديد، أو انتهائه أو فسخه”، فضلا عن “مدة الايجار واختصاص المحاكم واختيار الموطن”.

أما فيما يتعلق بمضمون التصريح “تطبيق الفقرة الثانية من المادة 544-7 من القانون رقم 19.95 – الملحق رقم 2” من المرسوم، فحدد ما يجيب أن يتضمنه هذا التصريح من بيانات سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو فيما يخص بيانات المقاولات.

فبخصوص بيانات المصرح، أوجب المرسوم ارفاق التصريح بمجموعة من الوثائق التي سردها الملحق، وتتعلق بـ “كل الوثائق المثبتة لملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الموطن أو التوفر على عقد كراء لهذه المحلات التجارية”.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فتتعلق بالتصريح بـ “جميع بيانات الشركة وبينات المصرح وكذا المساهمين أو الشركاء الحاملين لـ 25 في المائة من الأصوات أو الحصص أو حق التصويت. وكذا ارفاق التصريح بجميع الوثائق المثبتة لملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الشخص الموطن أو التوفر على عقد كراء لهذه المحلات التجارية. مع تحديد تاريخ وتوقيع المصرح”.

وحدد هذا المرسوم تعريف الإدارة المختصة موضحا أنه يقصد بها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية “وزارة المالية”.