إصدار ظهير شريف بتنفيذ القانون 07.20 المتعلق بالجبايات الجماعات المحلية

صدر ظهير شريف بتنفيذ القانون 07.20 يغير ويتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

ويوسع بمقتضى هذا القانون، مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية، والتي من شأنها أن ترفع موارد الجماعات الترابية، والتي تضررت بفعل الجائحة، على غرار موارد الدولة، حيث يوسع هذا القانون وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، بشكل شمل الشقق التي يتم تأجيرها من طرف ملاكها للسياح المغاربة والأجانب، خصوصا عبر تطبيقات الحجر الفندقي والسياحي على شبكة الأنترنيت.

كما ستستفيد الجماعات من الرسوم على المياه المعدنية ومياه المائدة، وبيع المشروبات، وكذا استغلال المقالع ورسوم عمليات الاصلاح وتسوية البنايات الغير قانونية والهدم، ورسوم على رخص السياقة والمركبات الخاضعة للمراقبة التقنية، يستفيد منها العمالات والأقاليم، أما الجهات، فستستفيد من رسوم على رخص الصيد البري.