قانون “عقود الأسفار والمقامات السياحية” يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 30.20 حيز التنفيذ حيث سن إمكانية اقتراح مقدم الخدمات لوصل دين لصالح الزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ.

القانون المنشور في عدد 6887 من الجريدة الرسمية، يسري على عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية 30 سبتمبر 2020، والتي يتعلق موضوعها بالخدمات المقدمة في إطار ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، والقانون بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، والظهير الشريف بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والنصوص المتخذة التطبيقية، والقانون المتعلق بالطيران المدني.

يتضمن القانون “أحكام خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية”، وتتحدث عن فسخ العقود التي أصبح تنفيذها مستحيلا بسبب الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني أو بالخارج لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا، مع إمكانية اقتراح مقدم الخدمات لوصل بدين لصالح الزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ.

ويتضمن القانون أيضا، “أحكاما خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 سبتمبر 2020″، وتمكن هي الأخرى مقدم الخدمات أن يقترح على الزبون بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ، وصلا بدين.

ويتضمن القانون جملة أحكام مشتركة، تتعلق بمبلغ الوصول بالدين، والعقود التي جرى تنفيذ جزء منها، وأحكام أخرى ترتبط بالنقل الجوي للمسافرين وخدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة، وغيرها.