اصدار مرسوم تحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها ابرام عقد الشغل محدد المدة

تم اصدار المرسوم رقم 2.19.793 والذي يُحدد لائحة القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة؛ وذلك تفعيلاً لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

تجدر الإشارة الى أن العقد المحدد المدة هو العقد الذي يعلم طرفيه مسبقا مدة العقد وبالتالي مدة انتهائه كذلك تكون معلومة، ويعد هذا العقد الاستثناء من الأصل في عقد الشغل. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق نوع من المرونة المسؤولة اجتماعيا بما يسمح بإحداث فرص أكبر للشغل، والحفاظ في نفس الوقت على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل وذلك على غرار عدد من التجارب الدولية التي سارت في هذا الاتجاه.

وتتكون بنية هذا النص من ثلاث (3) مواد تضمنت في مجملها الأحكام والمقتضيات التالية:

– تحديد في المادة الأولى القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقود شغل والمحددة في أربع حالات التي تجد أساسا لها في أحكام المواد 198 و190 و192 و196 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وهي:

  • استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة التي تعذر استدراكها عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الشغل، شريطة أن يتم ذلك في حدود الثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم؛
  • إنجاز الاشغال المحددة في المادة 190 من مدونة الشغل، التي تعذر القيام بها عملا بأحكام المدة المذكورة، وذلك في حدود ما يتطلبه إنجاز هذه الأشغال؛
  • القيام بالأشغال المنصوص عليها في المادة 192 من مدونة الشغل، التي تعذر إنجازها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما تقتضيه تتمة إنجاز هذه الأشغال ودون تجاوز الأربعة أيام المنصوص عليها في نفس المادة.
  • الاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة التي تعذرت تلبيتها عملا بأحكام المادة 196 من مدونة الشغل والنص التنظيمي الصادر بتطبيقها، وذلك بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم، شريطة أن تتم هذه الاستجابة في حدود ما تبقى من ساعات لازمة لهذا الغرض، وفي حدود السقف الذي تسمح به مقتضيات النص التنظيمي المذكور بالنسبة لكل أجير.

-التنصيص في المادة 2 على حالات أخرى يمكن فيها أيضا إبرام عقد شغل محدد المدة والمحددة في سبع حالات.

– القيام بأشغال مؤقتة لا تدخل ضمن الأنشطة العادية للمؤسسة والتي لا يمكن لأجراء المؤسسة القيام بها؛

– تنظيم أنشطة تكتسي بطبيعتها طابعا مؤقتا، كالمعارض العمومية والأنشطة الترفيهية ؛

– إنجاز أوراش أو مشاريع لا تتعدى مدة إنجازها سنة، طيلة المدة التي يتطلبها استكمال هذه الأوراش أو المشاريع، وذلك في حدود مرتين مع نفس المشغل ؛

– إنجاز ورش أو مشروع تتعدى مدة إنجازه سنة، طيلة المدة التي يتطلبها استكمال هذا الورش أو المشروع، وذلك في حدود مرة واحدة مع نفس المشغل ؛

– تشغيل الأجراء البالغين من العمر 58 سنة فما فوق، الذين فقدوا شغلهم، وذلك من أجل استكمال مدة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 184.72.1 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه ؛

– تعويض أجير غادر عمله في انتظار التحاق الأجير الجديد بهذا العمل، وذلك في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة لكل مركز عمل ؛

– مغادرة أجير بصفة نهائية لمنصب عمله الذي تقرر حذفه، وذلك في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة.

المصدر: الجريد الرسمية عدد 9606 بتاريخ 6 غشت 2020.